Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 365

Contributors:

P.365
أفيرجعان على الزوج بشيء قال أيهما ما أدى جميعا المكاتبة رجع على الزوج بحصته من ذلك فيكون له خاصة دون الأم قال نعم قلت ولا يكون ذلك بمنزلة ميراث تركته الميتة قال لا قلت ولما قال لأن الذي أدى أحق به قلت أفرأيت إن كانت الميتة حية لم تمت فولد للزوج ولد من جارية اشتراها أيكون قيمة ولده وجميع كسبه على نحو ما وصفت لك في شأن الأم قال نعم قلت أرأيت الرجل إذا كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة بألف درهم إن أديا عتقا وإن عجزا ردا وقيمتهما سواء ثم إن أحدهما أدى مائتي درهم ثم أعتقه المولى بعد ذلك وقيمته خمسمائة درهم وقيمة الآخر خمسمائة هل يرجع هذا المعتق على الآخر بشيء أو هل يرجع الباقي على المعتق