Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 371

Contributors:

P.371
أن مولاها إذا أدى المكاتبة صارت أم ولده ويستخدمها ويطأها وأما ولدها معتق قلت أرأيت إن مات الولد هل للمكاتب أن يبيع الأم بعد ذلك قال ليس له أن يبيعها مات الولد أو لم يمت قلت أرأيت المكاتب إذا كاتب جارية له فعمد السيد فوطئ مكاتبته فولدت منه أو لم تلد قال إن لم تلد فعليه العقر لها وإن ولدت منه فعليه العقر وتمضي على مكاتبتها وليس في الولد قيمة والولد بمنزلة أمه يعتق بعتقها فان أدت عتقت وعتق ولدها قلت فيثبت نسب الولد منه قال نعم قلت لم لا يلزمه الولد بالقيمة في هذه الحال قال لأنه لا يكون عليه قيمة الولد ما دامت على مكاتبتها لأن القيمة لا تكون لها ولا للمكاتب ما دامت مكاتبة لأن ولدها بمنزلتها ألا ترى أنها لو حبلت من غيره لم يكن للمكاتب على الولد سبيل وكان بمنزلة أمه قلت أرأيت إن عجزت ما القول في ذلك وما حال الولد قال يكون