Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 340

Contributors:

P.340
قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على نفسه وماله على ألف درهم وللعبد ألف درهم أو أكثر من ذلك هل يجوز ذلك قال نعم قلت وكذلك لو كاتب على ألف دينار وللعبد أكثر من ذلك قال نعم قلت ولم قال لأنه لا يدخل بينه وبين عبده ربا قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على نفسه وماله وفي يدي العبد رقيق لسيده أو مال لسيده أيدخل ذلك في ماله قال لا قلت وما الذي يدخل في ماله من ذلك قال ما كان اكتسبه وكان له قبل ذلك قلت أرأيت إن كان له رقيق هل يدخل ذلك الرقيق في ماله قال نعم قلت أرأيت إن كانت عنده أعدل بز مما كان أعطاه سيده يتجر فيه هل يدخل ذلك في ماله قال لا قلت أرأيت إن كان عبدا مأذونا في التجارة وكان في يده مال رقيق ومما كان اشترى فكاتبه السيد على نفسه وماله هل يكون جميع ما في يده من ذلك في