Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 291

Contributors:

P.291
وإذا حلف الرجل لا يركب وهو يعني الخيل فركب حمارا لم يحنث وإذا حلف على ذلك بعتق أو طلاق دينته فيما بينه وبين الله تعالى ولا أدينه في القضاء . ولو حلف أن لا يركب فرسا فركب برذونا أو حلف أن لا يركب برذونا فركب فرسا لم يحنث ولو حلف لا يركب شيئا من الخيل فركب فرسا أو برذونا أو فرسا فإنه يحنث لأن اسم الخيل يجمعها والبراذين لا يجمعها والفرس لا يجمعها ولو حلف أن لا يركب وهو ينوي الحمر ولم يسم دابة ولا غير ذلك لم يكن