Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 290

Contributors:

P.290
يحنث لأن الخادم ليست لفلان كلها وكذلك لو كان فيها شقص لغير فلان قليلا كان أو كثيرا فإنه لا يحنث إذا خدمته وكذلك لو قال كل مملوك ليس استخدمه فهو حر وليس إلا رقيق بينه وبين آخر فاستخدم واحد منهم ولم يحنث ولم يدخل عليه عتق ولو قال كل مملوك لي حر لا يعتق أحد منهم لأنه ليس له مملوك تام وإذا حلف الرجل لا يخدمه خادم لفلان وليست له نية في غلام ولا جارية فإنه يحنث في أي ذلك خدمه لأن كل واحد منهما خادم والصغيرة التي تخدمهم والكبيرة سواء في ذلك كله . باب اليمين في الركوب وإذا حلف الرجل لا يركب دابة وليست له نية فركب فرسا أو حمارا أو بغل أو برذونا فإنه يحنث وكذلك إذا ركب غير ما سميت لك من الدواب في القياس ولكني أدع القياس في ذلك فإذا ركب غير ما سميت لك من الدواب لم يحنث ولو ركب بعيرا أو بختية لم يحنث إنما أضع هذا على معاني كلام الناس إلا أن يكون نوى ذلك