Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 294

Contributors:

P.294
وإذا حلف الرجل لا يركب مركبا ولا ينوي شيئا فركب في سفينة أو في محمل أو دابة بسرج أو باكاف أو رحالة فإنه يحنث وليس من هذا شيء إلا هو مركب وإذا حلف الرجل أن لا يركب هذه الدابة بعينها فنتجت بعد اليمين فركب ولدها لم يحنث لأن ولدها غير ما حلف عليه وإذا حلف الرجل أن لا يركب بهذا السرج فزاد فيه شيئا أو نقص منه شيئا فركب فإنه يحنث لأنه ذلك السرج بعينه ولو بدل السرج بعينه وترك اللبد والصفة ثم ركب به لم يحنث