پرش به محتوای اصلی

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 291

پدیدآورندگان:

ص۲۹۱
وإذا حلف الرجل لا يركب وهو يعني الخيل فركب حمارا لم يحنث وإذا حلف على ذلك بعتق أو طلاق دينته فيما بينه وبين الله تعالى ولا أدينه في القضاء . ولو حلف أن لا يركب فرسا فركب برذونا أو حلف أن لا يركب برذونا فركب فرسا لم يحنث ولو حلف لا يركب شيئا من الخيل فركب فرسا أو برذونا أو فرسا فإنه يحنث لأن اسم الخيل يجمعها والبراذين لا يجمعها والفرس لا يجمعها ولو حلف أن لا يركب وهو ينوي الحمر ولم يسم دابة ولا غير ذلك لم يكن
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 291 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني