Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 288

Contributors:

P.288
بخدمته فخدمته ولو حلف لا يستعين بخادم لفلان فأشار إليها بوضوء أو بشراب أو أومأ إليها أو سألها ذلك بكلام ولم يكن له نية حين حلف كان قد استعان بها ووجب عليه الحنث أعانته أو لم تعنه إلا أن يكون نوى حين حلف أن يستعينها فتعينه فلا يحنث حتى تعينه ولو حلف لا تخدمني خادم لفلان ولا نية له فاشترى من فلان خادما فخدمته لم يحنث ولو باع فلان الحالف من فلان المحلوف عليه خادما فخدمت الحالف بعد البيع حنث إنما يقع اليمين في هذا على الحال التي تكون عليها الخادم يوم تخدم فان كانت لفلان المحلوف عليه يوم تخدم الحالف فإنه يحنث وإن كانت لغير المحلوف عليه يوم تخدم الحالف فإنه لا يحنث