Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 276

Contributors:

P.276
على شيء ألا ترى أنه لو حلف ليكلمن هذا الرجل وأشار بيده إلى رجل فإذا هو لا شيء لم يحنث في قول أبي حنيفة ومحمد ويحنث في قول أبي يوسف وزفر في هذا كله وإذا حلف بطلاق امرأته ليأتين البصرة ولم يوقت لذلك وقتا فمات قبل أن يأتيها كان الطلاق يقع على امرأته فإن كان دخل بها فلها الميراث لأن الطلاق قد وقع عليها قبل الوقت وهو فار والعدة عليها أبعد الأجلين أربعة أشهر وعشر تستكمل فيها ثلاث حيض وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا ميراث لها لأنه قد حنث ووقع الطلاق عليها حيث مات ولم يأت البصرة وقال أبو يوسف في المسألة الأولى عليها العدة بالحيض وليس عليها الشهور ولو بقي الرجل لم يمت فماتت امرأته كان له الميراث منها لأن الحنث والطلاق لم يقع عليها بعد ألا ترى أنه يقدر أن يأتي البصرة وكذلك لو حلف بعتق عبده أو بيمين غير ذلك فمات قبل أن يقع وقع الحنث عليه ولو حلف بطلاق امرأته ثلاثا إن لم تأت امرأته البصرة ولم يوقت لذلك وقتا فماتت قبل أن تأتيها وقع عليها الطلاق قبل أن تموت ولا ميراث للزوج
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 276 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني