Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 274

Contributors:

P.274
وإذا حلف ليعطينه ماله رأس الشهر فأعطاه قبل ذلك أو وهبه له الطالب أو أبرأه منه قبل الهلال وجاء الهلال وليس عليه شيء فإنه لا يحنث في قول أبي حنيفة ومحمد ويحنث في قول أبي يوسف وكذلك لو مات المطلوب وبقي الطالب فإنه لا يحنث لأنه قد مات قبل مضي المدة ألا ترى أنه لو أعطاه فيما بقي من الشهر لم يحنث وكذلك لو حلف على هذا بعتق أو طلاق وكذلك لو أن المطلوب قضى ذلك إلى وكيل الطالب بر ولم يحنث ولو حلف لا يعطيه حتى يأذن له فلان فمات فلان أو لا يكلمه حتى يأذن له فلان فمات فلان قبل أن يأذن له ثم كلمه أو أعطاه حقه لم يحنث لأن فلانا قد مات وانقطع إذنه في الإعطاء والكلام وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وفيها قول آخر غير هذا إنه يحنث وهو قول أبي يوسف إذا كلمه أو أعطاه وإن كان فلان قد مات قبل أن يأذن له فإنه على يمينه وإذا حلف الرجل ليأكلن طعاما سماه غدا أو ليلبسن ثوبا سماه غدا فاحترق ذلك الطعام أو ذلك الثوب قبل أن يجيء غد لم يحنث لأنه قد بقي من مدته ووقته شيء وقال أبو يوسف وزفر يحنث إذا مضى الغد