Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 277

Contributors:

P.277
ولو مات الزوج وبقيت المرأة لم يقع عليها الطلاق وكان لها الميراث لأنها قد تقدر على أن تأتي البصرة وفي المسألة الأولى قد ماتت ولم تأت البصرة فوقع الحنث عليها وكذلك كل شيء حلف عليه الرجل ليفعلنه ولم يوقت فيه وقتا فمات قبل أن يفعله وجب عليه الحنث ولو حلف رجل بعتق كل مملوك له أن لا يكلم فلانا وليس له مملوك يومئذ ثم اشترى رقيقا ثم كلم فلانا لم يقع عليهم العتق لأنه لم يحلف يوم حلف وهم عنده وإن كان له رقيق ثم حلف ثم باعهم ثم كلم فلانا وهم ليسوا في ملكه لم يقع عليهم العتق لأنه قد حنث وهم في غير ملكه ولو قال إذا كلمت فلانا فكل مملوك لي يوم أكلمه حر ثم اشترى رقيقا ثم كلمه وهم عنده عتقوا وكذلك لو قال يوم أكلم فلانا فكل مملوك لي حر ولو قال إذا كلمت فلانا فكل مملوك أملكه حر ثم ملك رقيقا ثم كلمه لم يعتقوا ولو ملك رقيقا بعد ما كلمه لم يعتقوا لأنه إنما ملكهم بعد كلامه فليس يعتق إلا ما كان في ملكه يوم حلف