Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 278

Contributors:

P.278
ولو قال إذا كلمت فلانا فكل مملوك لي حر وله رقيق عبيد وإماء ومكاتبون ومدبرون وأمهات أولاد له ثم كلمه عتق هؤلاء كلهم غير المكاتبين فإنهم لا يعتقون وإن قال عنيت الرجال دون النساء فإنه يصدق فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق في القضاء ولو قال لم أعن المدبر في ذلك لم يدين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق في القضاء ولو لم يكن له نية لم يعتق مكاتبوه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ولو قال كل مملوك أشتريه حر يوم أكلم فلانا ثم اشترى رقيقا ثم كلم فلانا ثم اشترى آخرين بعد أولئك عتق الأولون الذين اشتراهم قبل كلام فلان ولم يعتق الذين اشتراهم بعد كلام فلان ألا ترى أنه إنما وقع العتق على الأولين وكذلك الطلاق في جميع ما ذكرت في هذه الأيمان فهو في وقوعه والعتق سواء وإذا حلف الرجل بعتق عبده إن لم يكلم فلانا فمات الحالف ولم يكلمه ولا مال له غير العبد فإن العبد يعتق ويسعى في ثلثي قيمته لأن العتق وقع عند الموت ولو مات المحلوف عليه وبقي الحالف عتق العبد ولم يسع في شيء