Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 273

Contributors:

P.273
باب الكفارة في الوفاء في اليمين وإذا حلف الرجل ليقضين فلانا ماله رأس الشهر ولا نية له فله الليلة التي يهل فيها الهلال ويومها ذلك كله ألا ترى أنك تقول اليوم رأس الشهر وإنما أهل البارحة وإذا حلف الرجل للرجل ليعطينه حقه صلاة الظهر فله وقت الظهر كله فإذا ذهب وقت الظهر قبل أن يعطيه وقع عليه الحنث وكذلك إذا غابت الشمس من اليوم الذي سمى رأس الشهر قبل أن يعطيه فإنه يحنث وإذا حلف ليعطينه عند طلوع الشمس فله من حين تطلع الشمس إلى أن تبيض وإذا حلف ليعطينه يوم كذا وكذا فله ذلك اليوم كله فإذا غابت الشمس قبل أن يعطيه حنث