Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 272

Contributors:

P.272
إلى يده لم يحنث وإذا حلف الرجل لا يلبس سلاحا أبدا لا نية له فتقلد سيفا أو تنكب قوسا أو ترسا لم يحنث لأنه قال لا ألبس سلاحا فلا يحنث حتى يلبس كما قال ولو لبس درع حديد ولم يكن معه غيره حنث لأنه هذا قد لبس السلاح ولو حلف لا يلبس درعا ولا نية له فلبس درعا من حديد أو درع امرأة فأي ذلك ما لبس فإنه يحنث فإن كان نوى حين حلف لبس الحديد دون ما سواه لم يحنث إلا فيه وإن كان نوى درع النساء دون الحديد لم يحنث إلا فيها وإذا حلف الرجل لا يلبس شيئا ولا نية له فلبس درع حديد أو درع امرأة أو خفين أو نعلين أو قلنسوة فإنه يحنث في أي ذلك ما لبس لأنه حلف لا يلبس شيئا فكل شيء وقع عليه اسم الشيء واسم لبس فإنه يحنث إذا لبسه وتجب عليه الكفارة .