Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 270

Contributors:

P.270
وإذا حلف الرجل لا يلبس ثوبا فألبسه إياه رجل وهو مكره لم يحنث لأنه لم يلبس وإنما ألبس وإذا حلف الرجل لا يلبس ثوبا وهو ينوي ثوبا من الثياب خاصة فلبس غير ذلك فإنه يسعه فيما بينه وبين الله تعالى ولو حلف رجل بعتق أو طلاق لم يدين في القضاء وإذا حلف الرجل لا يلبس ولم يقل ثوبا وهو ينوي نوعا من الثياب خاصة فلبس غيره فإنه يحنث من قبل أنه لم يسم شيئا وكذلك لو حلف لا يأكل وهو ينوي نوعا من الطعام أو حلف لا يشرب وهو ينوي نوعا من الشراب وليس له في شيء من هذا تسمية فإنه يحنث لأنه لم يسم شيئا وإذا حلف الرجل لا يلبس ثوب فلان هذا الثوب بعينه وهو ينوي ما دام في ملكه فباعه فلبسه الذي حلف عليه بعد ذلك لم يحنث وإن لم يكن له نية فلبسه بعد ما باعه فإنه لا يحنث أيضا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ويحنث في قول محمد وإذا حلف الرجل لا يلبس من ثياب فلان شيئا وهو يعني ما عنده فاشترى فلان ثيابا فلبس منها ثوبا فإنه لا يحنث ولو اشترى منه ثوبا فلبسه لم يحنث