Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 269

Contributors:

P.269
القميص بعينه أو هذا القباء فاتزر به أو تردى حنث لأنه قد لبسه وإذا حلف الرجل لا يلبس قميصا فلبس قميصا ليس له كمان ولم يكن له نية حين حلف فإنه يحنث ألا ترى أنه قميص وإن لم يكن له كمان وكذلك الدرع ألا ترى أن الرجل قد يشتري الكمين للدرع وليس للدرع كمان بعد وإنما ينسب إلى البدن وإذا حلف لا يلبس ثوبا فوضعه على عنقه يريد بذلك الحمل لا يريد بذلك اللبس لم يحنث لأنه إنما حمل ولم يلبس
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 269 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني