Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 268

Contributors:

P.268
وإذا حلف الرجل أن لا يلبس ذلك القطن لقطن بعينه فجعل ذلك القطن ثوبا ولم يكن له نية حين حلف فإنه يحنث إن لبس الثوب لأن القطن لا يلبس إلا هكذا وإذا حلف لا يلبس ثوبا قد سماه بعينه فاتزر به أو تردى به أو اشتمل به فإنه يحنث في أي ذلك ما صنع لأن هذا لبس وإذا حلف أن لا يلبس هذا القميص وليست له نية فاتزر به أو تردى به حنث وإذا قال لا ألبس قميصا وليست له نية فارتدى به أو اتزر به لم يحنث وإنما أضع هذا على أن يلبسه كما يلبس القميص وعلى هذا معاني كلام الناس عندنا وأدع القياس فيه ألا ترى أنه لو قال ما لبست اليوم قميصا كان صادقا وكذلك القباء أرأيت لو حلف لا يلبس درعا حريرا فوضعه على عنقه كان هذا لابسا له وقال أبو يوسف ومحمد إذا سمى لا يلبس هذا