Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 256

Contributors:

P.256
بعينه لم يغلب عليه شيء وإن دخل رجل على رجل فدعاه إلى الغداء فحلف أن لا يتغدى بطلاق أو عتاق أو غيره ولا نية له ثم قام إلى أهله فتغدى هناك لم يحنث لأنه يمينه إذا وقعت جوابا لكلام الرجل وكذلك لو قال كل معي فحلف لا يأكل معه إنما يقع هذا جواب الكلام إلا أن ينوي غيره فيكون ما نوى . باب كفارة اليمين في الشرب في قول محمد وإذا حلف الرجل لا يشرب شرابا ولا نية له فأي شراب شرب من الماء وغيره فإنه يحنث وإن كان سمى شرابا بعينه فشرب غيره لم يحنث وكذلك لو نوى