Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 257

Contributors:

P.257
شرابا بعينه فحلف على ذلك بعتق أو طلاق ولم يسم الشراب فشرب غير الذي نوى فإنه يدين ويسعه فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء وإذا حلف لا يشرب نبيذا ولا نية له فأي نبيذ شرب فإنه يحنث والأنبذة في ذلك كلها سواء