Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 258

Contributors:

P.258
وإذا حلف الرجل لا يشرب لبنا أبدا ولا نية له فأي لبن شرب من ألبان الإبل والبقر والغنم حنث وإن صب لبن في ماء فشرب منه فإن كان اللبن غالبا على الماء يوجد طعمه ويرى فيه فهذا لبن وهو يحنث إن شرب وإن كان الماء هو الغالب حتى لا يرى اللبن فيه ولا يوجد طعمه فإنه لا يحنث ألا ترى أن هذا ماء ولو أن رجلا حلف لا يشرب ماء فشرب نبيذا لم يحنث وفي النبيذ ماء لأن الماء ههنا قد تغير ولو حلف رجل لا يشرب لبنا أو عسلا فأوجر ذلك وجورا لم يحنث لأنه لم يشرب وكذلك لو صب في حلقه وهو كاره وإذا حلف الرجل لا يشرب نبيذا فشرب سكرا لم يحنث لأن هذا ليس بنبيذ ولا ينبغي له أن يشرب السكر وإثمه أعظم من الحنث والكفارة ولو