Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 238

Contributors:

P.238
وإذا حلف الرجل لا يأكل طبيخا وهو ينوي كل شيء يطبخ من اللحم وغيره فأكل شيئا من ذلك فإنه يحنث وإن لم يكن له نية فإنما يقع هذا على اللحم فإن كان أكل شيئا من ذلك مطبوخا حنث واللحم كله في ذلك وغيره سواء وإن أكل غير لحم لم يحنث في قول أبي يوسف والقياس في هذا أنه يحنث في اللحم وغيره وإذا حلف الرجل لا يأكل فاكهة ولا نية له فأكل عنبا أو رمانا أو رطبا فإنه لا يحنث ألا ترى إلى قول الله تعالى في كتابه « فاكهة ونخل ورمان » وقال في
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 238 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني