Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 235

Contributors:

P.235
وإذا حلف الرجل لا يأكل من طعام فلان ولا نية له فاشترى فلان طعاما بعد اليمين فأكل منه فإنه يحنث ما كان في ملكه يوم حلف الحالف وما أصاب بعد ذلك فهو سواء ألا ترى أنه طعامه وكذلك لو حلف لا يدخل منزلا فاشترى منزلا فدخله وإذا اشترى الحالف من طعام المحلوف عليه أو وهبه لغيره فاشتراه أو اشتراه غيره فأكل منه الحالف لم يحنث لأنه ليس بطعام لفلان المحلوف عليه