Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 237

Contributors:

P.237
وإذا حلف الرجل لا يأكل رأسا وهو ينوي الرؤوس كلها من السمك والغنم وغيرها فأي ذلك ما أكل فإنه يحنث وإن لم يكن له نية فلا يقع هذا إلا على الغنم والبقر لأنها هي التي تباع فعليها يقع معاني كلام الناس وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد أما اليوم فإنما اليمين فيها على رؤس الغنم خاصة وإذا حلف الرجل لا يأكل بيضا وهو ينوي بيض كل شيء من الطير والسمك وغيره فأي ذلك ما أكل حنث فإن لم يكن له نية فإنما يقع هذا على بيض الطير من الدجاج والإوز وغيره من الطير فان أكل غيره لم يحنث وإن أكل شيئا منه حنث
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 237 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني