Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 236

Contributors:

P.236
وإذا حلف الرجل لا يأكل طعاما ينوي طعاما بعينه أو حلف لا يأكل لحما ينوي لحما بعينه فأكل غيره من اللحم أو غيره من الطعام فإنه لا يحنث ولو حلف على ذلك بعينه أو طلاق لم يحنث فيما بينه وبين الله تعالى فأما في القضاء فإنه لا يدين في ذلك ويقع عليه العتق والطلاق وإذا حلف الرجل لا يأكل شواء وهو ينوي كل شيء يشوي فأي ذلك أكل فإنه يحنث فإن لم يكن له نية فلا يقع هذا إلا على اللحم فإن أكل لحما مشويا حنث وإن أكل غيره مما يشوي لم يحنث