Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 240

Contributors:

P.240
وأشباه ذلك وإذا حلف الرجل لا يأكل طعاما يومه هذا فأكل خبزا أو فاكهة أو غير ذلك حنث ، لأن ذلك كله طعام . وإذا حلف الرجل لا يأكل هذا الطعام اليوم فأكله غيره في ذلك اليوم فإنه لا يقع عليه الحنث لأنه وقت وقتا فذهب الطعام قبل ذهاب ذلك الوقت وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف إذا حلف ليأكلن هذا الطعام اليوم فأكله غيره حنث إذا غربت الشمس ألا ترى أن له مدة موقتة ولو أكل فيه الطعام بر في يمينه ولا يقع عليه اليمين والحنث قبل أن تمضي المدة وكذلك كل شيء حلف عليه ليفعلنه ووقت لذلك وقتا وحلف على ذلك بطلاق أو عتاق أو غير ذلك فذهب ذلك الذي حلف عليه قبل أن يمضي الوقت لم يحنث ولم يقع عليه اليمين في قول أبي حنيفة ومحمد ويحنث في قول أبي يوسف إذا كان ذلك الشيء الذي قد
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 240 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني