Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 228

Contributors:

P.228
ومحمد وفيها قول آخر قول أبي يوسف إن هذا إذا حضر أو لم يحضر وإذا حلف الرجل على بعض أهله لا يخرج من المنزل إلا في كذا وكذا فخرجت في ذلك الشيء مرة ثم خرجت في غيره فإنه يحنث فإن كان عنى أن لا تخرج هذه المرة إلا في كذا وكذا فخرجت في تلك المرة ثم خرجت في غير ذلك لم يحنث وإذا خرجت لذلك الشيء الذي حلف عليه ثم بدا لها فانطلقت في غيره ولم تنطلق في ذلك لم يحنث لأن الخروج كان في الذي حلف عليه بعينه ولا يفسد ذلك انطلاقها في غيره وإذا حلف الرجل على بعض أهله لا يخرج مع فلان من المنزل ولا نية له