Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 225

Contributors:

P.225
إذن لم يقع عليه شيء من تلك الأيمان وكذلك لو حلف بذلك لا تخرج أبدا إلا أن يأذن لها فإن كان نوى حين حلف أن لا تخرج أبدا حتى يأذن لها في كل مرة فخرجت مرة بإذنه ومرة بغير إذنه فإن اليمين يقع عليها وإذا حلف الرجل لا تخرج امرأته من منزله إلا بإذنه أبدا فحلف على ذلك بعتق أو طلاق فخرجت مرة بإذنه ومرة أخرى بغير إذنه فإنه يحنث ويقع عليه اليمين ولو لم يسم في ذلك أبدا كان كذلك أيضا فإن نوى بذلك مرة واحدة فإنه إن أذن لها مرة واحدة سقطت عنه الأيمان وقوله إلا أن آذن لك مثل قوله حتى آذن لك ومثل قوله حتى يقدم فلان وقوله إلا بإذني مثل قوله لا تخرجي أبدا إلا راكبة أو على