Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 229

Contributors:

P.229
فخرج معه غيره ثم خرج فلان فلحقه لم يحنث وكذلك لو حلف لا يدخل فلان عليها بيتا فدخل فلان البيت وليست المرأة فيه ثم دخلت المرأة بعد ذلك البيت وفلان فيه فاجتمعا جميعا لم يحنث لأن فلانا لم يدخل عليها إنما هي التي دخلت عليه ولو حلف رجل على بعض أهله أن لا يخرج من الدار فدخل بيتا في علوها أو كنيفا شارعا إلى الطريق الأعظم لم يكن هذا خروجا من الدار ولم يحنث لأنها فيها بعد لأن الكنيف من الدار والعلو من الدار . باب الكفار في اليمين في أكل الطعام وإذا حلف الرجل لا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا فذاق من ذلك شيئا ولم يدخله جوفه ولا حلقه فإنه لا يحنث فأما إذا قال لا أذوق طعاما ولا