Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 227

Contributors:

P.227
الدار بابا بعينه فدخل من غير الباب لم يحنث ولو أحدث للدار بابا آخر فخرج منه أو دخل منه حنث إلا أن يكون قال من هذا الباب فإنه لا يحنث لأن اليمين وقعت على الباب الأول وهذا باب آخر والبيت في هذا والدار سواء ولو حلف لا تخرج من الدار فاحتملها هو فأخرجها لم يحنث لأنها لم تخرج إنما أخرجت وكذلك لو احتملها غيره فأخرجها إلا أن تكون هي امرأته فتكون هي التي خرجت ويقع عليها اليمين وإذا حلف على أحد من أهله لا يخرج من المنزل إلا أن يأذن له فأذن له حيث لا يسمع ولم يكن حاضرا لذلك فإن هذا لا يكون بإذن وهذا قول أبي حنيفة