Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 226

Contributors:

P.226
دابة أو إلا بدابة فلا بد من أن يكون ذلك معها في كل مرة وإلا حنث وإذا حلف الرجل على امرأته لا تخرج من بيته فخرجت إلى الدار فإنه يحنث لأنه قد سمى البيت وكذلك لو حلف رجل على رجل لا يدخل بيته فدخل داره لم يحنث لأن الحلف إنما كان على البيت وإذا حلف الرجل على بعض أهله أن لا تخرج من باب هذه الدار فخرجت من هذه الدار من غير الباب لم يحنث وكذلك لو حلف لا يدخل من باب هذه