Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 213

Contributors:

P.213
وإذا حلف الرجل لا يسكن بيتا لفلان ولا نية له فسكن صفة لفلان حنث لأن الصفة بيت إلا أن يكون نوى البيوت دون الصفات فإن نوى ذلك لم يحنث وكذلك لو حلف في هذا بعتق أو طلاق دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء وإذا حلف الرجل لا يسكن دار فلان هذه فسكن منزلا منها فقد سكنها إلا أن يكون عنى لا يسكنها كلها فإن كان عنى ذلك لم يحنث حتى يسكنها كلها وإن لم يكن له نية فسكنها حنث لأن كلام الناس على هذا يقع وكذلك لو