Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 212

Contributors:

P.212
يحنث لأنها ليست لفلان كلها ولو كانت لفلان كلها إلا سهما منها من مائة سهم لم يحنث الحالف وإذا حلف الرجل لا يسكن دارا اشتراها فلان فاشترى فلان دارا لغيره فسكنها الحالف حنث إلا أن يكون نوى لا يسكن دارا اشتراها فلان لنفسه وإن نوى ذلك لم يحنث وإن كان حلف بعتق أو طلاق لم يدين في قضاء ووقع عليه ذلك وحنث وإذا حلف الرجل لا يسكن بيتا ولا نية له فسكن بيتا من شعر من بيوت أهل البادية أو فسطاطا أو خيمة لم يحنث الحالف إذا كان من أهل الأمصار وإنما يقع هذا على معاني كلام الناس ولو كان من أهل بادية فسكن بيت شعر حنث