Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 210

Contributors:

P.210
وإذا حلف الرجل لا يسكن دار فلان هذه فباع فلان داره تلك التي حلف عليها فسكنها الحالف فإن كان حين حلف نوى ما دامت لفلان فإنه لا يحنث فإن لم يكن نوى ذلك فإنه يحنث لأنها تلك الدار بعينها في قول محمد ولا يحنث في قول وأبي يوسف وإذا حلف الرجل لا يسكن بيتا فهدم ذلك البيت حتى ترك صحراء ثم بنا بيتا آخر في ذلك الموضع فسكنه لم يحنث لأن هذا ليس بذلك البيت وهذا والدار مختلف قد تسمى الدار دارا ولا بناء فيها ولا يسمى البيت بيتا وهو صحراء وكل يمين حلف في هذه السكنى كلها بعتق أو طلاق أو غير ذلك فهو سواء وإذا حلف الرجل لا يسكن دارا لفلان ولم يسم دارا بعينها ولم ينوها فسكن