Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 214

Contributors:

P.214
حلف على هذا بعتق أو طلاق وإذا حلف الرجل لا يسكن دارا لفلان وهو يعني بأجر ولم يقع قبل هذا كلام فسكنها بغير أجر فقد حنث ولا تغني عنه النية ههنا شيئا لأنه لم يكن قبل هذا كلام يذكر فيه الأجر وكذلك لو حلف لا يسكنها وهو يعني عاريا فسكنها بأجر أو سكنها على وجه غير عارية فإنه يحنث .

باب الدخول في كفارة اليمين

وإذا حلف الرجل لا يدخل بيتا لفلان ولم يسم بيتا بعينه ولم ينوه ولم يكن له نية في يمينه ثم دخل بيتا لفلان هو فيه ساكن فإنه يحنث لأن هذا بيت لفلان ألا ترى أنك تقول بيت فلان ومنزل فلان وهو ساكن فيه بإجارة أو سكنى