Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 215

Contributors:

P.215
وإذا حلف الرجل أن لا يدخل على فلان ولم يسم شيئا ولم يكن له نية فدخل عليه في بيته فإنه يحنث وكذلك إن دخل عليه في بيت لرجل آخر وكذلك لو دخل عليه في صفة البيت والبيت والصفة سواء لأن الصفة بيت ولو كان الحالف من أهل البادية فحلف أن لا يدخل عليه بيتا فدخل عليه في بيت شعر أو بيتا مبنيا كان سواء وكان يحنث في ذلك ولو حلف رجل لا يدخل بيتا أبدا ولم يكن له نية ولم يسم شيئا فدخل المسجد لم يحنث ولو دخل الكعبة لم يحنث لأن الكعبة مصلى بمنزلة المسجد وكل شيء من المساكن يقع عليه اسم بيت فهو بيت يحنث فيه إن