Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 182

Contributors:

P.182
لم يكن له مال غير العبد الذي أوصى بعتقه عتق العبد وسعى في ثلثي قيمته ولا يجزي عنه في كفارة يمينه وإن خرج من الثلث أجزى عنه وهو قول أبي حنيفة ومحمد الصاع الأول ثمانية أرطال وهو مختوم في الحجاجي وهو ربع الهاشمي قال محمد وكذلك ذكر المغيرة عن إبراهيم أنه قال وجدنا صاع عمر حجاجيا .

باب الكسوة في كفارة اليمين

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في قول الله عز وجل في