پرش به محتوای اصلی

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 182

پدیدآورندگان:

ص۱۸۲
لم يكن له مال غير العبد الذي أوصى بعتقه عتق العبد وسعى في ثلثي قيمته ولا يجزي عنه في كفارة يمينه وإن خرج من الثلث أجزى عنه وهو قول أبي حنيفة ومحمد الصاع الأول ثمانية أرطال وهو مختوم في الحجاجي وهو ربع الهاشمي قال محمد وكذلك ذكر المغيرة عن إبراهيم أنه قال وجدنا صاع عمر حجاجيا .

باب الكسوة في كفارة اليمين

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في قول الله عز وجل في
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 182 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني