Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 185

Contributors:

P.185
المسلمين أحب إليه ولو أعطى عشرة مساكين كل مسكين من الطعام قدر قيمة الثوب أجزاه ذلك من الكسوة ولو أعطى عشرة مساكين ثوبا بينهم وهو ثوب كثير القيمة نصيب كل مسكين منهم أكثر من قيمة الثوب كان ذلك في القياس يجزي عنه من الطعام ولا يجزي من الكسوة ألا ترى أنه لو أعطى كل مسكين ربع صاع من حنطة وذلك يساوي صاعا من التمر لم يجز عنه من الطعام فكذلك هذا الثوب ولو أن هذا المد من الحنطة كان يساوي ثوبا كان يجزي من الكسوة ولا يجزي من الطعام ولو أعطى عشرة مساكين دابة أو شاة أو عبدا أو أمة فإن كان قيمة ذلك تبلغ قيمة عشرة أثواب أجزاه من الكسوة وإن كان لا يبلغ قيمة عشرة أثواب وبلغ قيمة الطعام أجزى عنه من الطعام ولو أن رجلا كسى عشرة مساكين أو أطعهم ثم إن رجلا أقام على تلك الكسوة والطعام سنة فقضى له به لم يجز ذلك عن الذي أطعم وكان عليه أن يستقبل الطعام ولو أن رجلا كسى عن رجل بأمره عشرة مساكين أجزاه ذلك وإن لم يعطه له ثمنا ولو أعطى لها ثمنا أجزاه ذلك أيضا ولو كسى عشرة مساكين لغير أمره فرضي بذلك لم يجز عنه