Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 180

Contributors:

P.180
الطعام وإن أذن له مولاه فيه ولكن عليه الصيام لأن العبد لا يملك الطعام ولو أن العبد أعتق فأطعم عشرة مساكين بعد عتقه أجزاه ولو أن رجلا حلف على يمين وهو كافر ثم حنث بعد ما أسلم لم تكن عليه كفارة وكذلك إذا حلف وهو مسلم ثم رجع عن الإسلام ثم أسلم بعد ثم حنث فلا كفارة عليه وإذا استثنى الرجل في يمينه فلا كفارة عليه ولا حنث وإذا جعل الرجل لله عليه طعام مسكين ونوى عددا من المساكين فهو ذلك العدد فإن نوى كيلا من الطعام معلوما فهو ذلك الكيل وإن لم ينوي شيئا مسمى من الطعام ولا عدد مساكين فعليه طعام عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من حنطه وكذلك إن قال أن كلمة فلانا فعلى إطعام مساكين أو قال إطعام عشرة مساكين