Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 184

Contributors:

P.184
كان يجزي عنه من الطعام إذا كان كل نصف ثوب يساوي نصف صاع من الحنطة ولو كسا كل مسكين قلنسوة أو خفين أو حمله على نعلين لم يجز ذلك عنه من الكسوة ولكنه يجزي عنه من الطعام إذا كان ذلك يساوي نصف صاع من حنطة ولو أعطى مسكينا واحدا عشرة أثواب لم يجز ذلك عنه من عشرة مساكين ولكنه يجزي عنه من مسكين واحد ولو أعطى في كل يوم ثوبا حتى يستكمل عشرة أثواب في عشرة أيام أجزى عنه ولو كسى عشرة مساكين كل مسكين ثوبا وكلهم ذو رحم محرم أجزى عنه ما لم يكن فيهم ولد ولا والد ولا زوجة ولا تجزى أن يكسو مكاتبا له ولا مدبرا ولا أم ولد ولو كسى مكاتبا لغيره محتاجا أو عبدا من غيره محتاجا أو أم ولد لغيره ومولاها محتاجا أو مدبرا لغيره محتاجا أجزى عنه ذلك ولو كسا عشرة مساكين من مساكين أهل الذمة أجزاه ذلك وفقراء