Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 169

Contributors:

P.169
ولو أن رجلا قال إن اشتريت فلانا فهو حر عن يمينه ثم اشتراه ينوي بذلك تلك اليمين عتق وأجزى عنه من كفارته ولو اشترى أمة قد ولدت منه فأعتقها عن كفارته أو قال إن اشتريتها فهي حرة عن يمينه كانت حرة كما قال ولم تجز عنه في يمينه لأنها أم ولده وهي تعتق بالولد لو لم يقل فيها هذه المقالة ولو أن رجلا من أهل الذمة حلف على يمين ثم أسلم حنث في يمينه تلك لم يكن عليه كفارة في عتق ولا غيره لأن الحلف كان منه في حال كفر والذي كان فيه من الكفر أعظم من الحنث