Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 166

Contributors:

P.166
ولو أن رجلا أعتق نصف عبده في كفارة يمينه وأطعم خمسة مساكين لم يجز ذلك عنه لأن هذا ليس بطعام تام ولا عتق تام ولو أن رجلا حنث وهو معسر فأخر الصوم حتى أصاب عبدا لم يجز عنه الصوم لأنه يجد ما يعتق
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 166 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني