Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 172

Contributors:

P.172
العتق جائزا من ثلثه ويسعى العبد في ثلثي قيمته ولا يجزي عنه في يمينه لما وجب عليه من السعاية ولو أن رجلا أعتق عبدا على مال عن يمينه أو باعه نفسه عتق ولم يجز عنه في يمينه لما أخذ منه من الجعل ولو أن رجلا قال لعبده أنت حر عن يميني على ألف درهم وقبل ذلك العبد لم يجز ذلك عنه ولو أن المولى أبرأ العبد من الألف بعد ذلك لم يجز عنه من يمينه الذي كان فيه من الجعل ولا ينفعه إبراؤه إياه من المال بعد ذلك ولو أن رجلا أعتق عبدا على مال عن يمينه عتق العبد ولا يجزي عنه في يمينه لما أخذ فيه من الجعل .

باب الطعام في كفارة اليمين

بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ليرفأ مولى له إني