Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 170

Contributors:

P.170
ولو أن رجلا أعتق عبدا عن كفارة يمين ينوي ذلك بقلبه ولم يتكلم بلسانه وقد تكلم بالعتق أجزى عنه في كفارة يمينه ولو أن رجلا حلف على يمين فأعتق عنها قبل أن يحنث كان العتق جائزا ولا يجزي ذلك عن يمينه لأنه لم يحنث بعد ولم تجب عليه كفارة
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 170 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني