Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 168

Contributors:

P.168
وليس على المملوك إذا حلف في يمين وحنث عتق ولا يجزي عنه ولو أعتق عنه مولاه لأن الولاء لا يكون له وليس يملك الرقبة وكذلك لو أطعم عنه مولاه أو كسى . وكذلك المكاتب والمدير وأم الولد وكذلك العبد يعتق بعضه فيقوم فيسعى فيما بقي من رقبته في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد في العبد الذي أعتق بعضه خاصة وهو بمنزلة الحر يجزي ذلك عنه إذا كان بأمره والرجل والمرأة في اليمين إذا حنث وفي العتق سواء ولو أن رجلا حلف على يمين فحنث فصام يومين ثم وجد اليوم الثالث ما يعتق لم يجد عنه الصوم وكذلك إن وجد ما يطعم أو يكسو لأن الله عز وجل يقول « فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » فهذا قد وجد فلا يجزي عنه الصوم وكذلك إن وجد ما يطعم يفطر يومه ذلك وليس عليه شيء وعليه أي الكفارات شاء كفر بها يمينه وإن شاء تم على صومه ذلك ولم يعتد به وكان عليه أي الكفارات شاء غير الصوم وأحب إليه أن يتم بلغنا عن عبد الله بن عباس وعن إبراهيم النخعي أنهما قالا في الرجل يكون عليه الكفارة فيصوم يومين ثم يجد في اليوم الثالث ما يطعم أو يكسو أن يعتق إنه يفطر ولا يعتد بصومه ذلك ويكفر بيمينه إن شاء أعتق وإن شاء أطعم وإن شاء كسى