Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 165

Contributors:

P.165
الكفارة وإن كان المعتق غنيا ضمن حصة شريكه وأجزاه في الكفارة ولا يجزيه في قول أبي حنيفة في الوجهين في الكفارة ولو أن رجلا اشترى أباه أو أمه أو ذا رحم محرم منه ينوي بذلك أن يعتقه في كفارة يمين أو ظهار عتق وأجزى عنه وكذلك إن قال إن اشتريت فلانا فهو حر عن يميني ثم اشتراه عتق وأجزى عنه ولو أن رجلا طلب إلى رجل أن يعتق عنه عبده في كفارة يمينه على شيء قد سماه له وجعله له ففعل ذلك أجزى عنه ولو قال أعتقه عني في كفارة يمين بغير شيء فأعتقه عنه كان في هذا قولان أحدهما قول أبي يوسف إن العتق يجزي عن المعتق عنه ويكون الولاء له والقول الآخر قول أبي حنيفة ومحمد إن العتق عن الذي أعتق والولاء له ولا يجزي العتق عن المعتق عنه والقول الأول أحبهما إلى أبي يوسف . وقال محمد قول أبي حنيفة أحب إلي وقال أبو يوسف إنما هذا بمنزلة طعام طلب إليه أن يطعم عنه فكذلك العتق