ولو أن رجلا أعتق نصف عبده في كفارة يمينه وأطعم خمسة مساكين لم يجز ذلك عنه لأن هذا ليس بطعام تام ولا عتق تام
ولو أن رجلا حنث وهو معسر فأخر الصوم حتى أصاب عبدا لم يجز عنه الصوم لأنه يجد ما يعتق
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 166
پدیدآورندگان: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص۱۶۶