Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 426

Contributors:

P.426
أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما قبل منك فالله أحق أن يقبل رجل أوصى بحجة فأحج الوصي عنه رجلا فهلك النفقة من ذلك الرجل قال يحج عنه حجة أخرى من ثلث ما بقي من المال وإن أوصى بحجة وبعتق نسمة والثلث لا يبلغهما بدئ بالذي بدأ به إلا أن يكون حجة الإسلام فيبدأ بها على كل حال وإذا أوصى أن يحج عنه من ثلثه ولم يقل حجة حج عنه بجميع