Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 428

Contributors:

P.428
المحصر وإن أهلت بغير حجة الإسلام فله منعها من الخروج إن كان لها محرم أو لم يكن وهي بمنزلة المحصر إلا أنها تحلل بتحليل زوجها إياها وكذلك المملوك إذا أهل بغير إذن المالك وإن أذن لعبده أو أمته في الإحرام فأحرم كرهت له أن يمنعه وإياها فإن باع الأمة كان للمشتري أن يحللها وإن أهلت المرأة بحجة تطوع بغير إذن الزوج فحللها تم جامعها ثم بدا له أن