أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما قبل منك فالله أحق أن يقبل
رجل أوصى بحجة فأحج الوصي عنه رجلا فهلك النفقة من ذلك الرجل قال يحج عنه حجة أخرى من ثلث ما بقي من المال وإن أوصى بحجة وبعتق نسمة والثلث لا يبلغهما بدئ بالذي بدأ به إلا أن يكون حجة الإسلام فيبدأ بها على كل حال
وإذا أوصى أن يحج عنه من ثلثه ولم يقل حجة حج عنه بجميع
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 426
پدیدآورندگان: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص۴۲۶